المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ١٨٣

182

المصنف

المجلد التاسع عشر

قلت له (1): فما يعجبك من ذلك؟

قال: آثارهم وأقوالهم أثبت من إعجابي (2) أنا.

قيل له: فإذا مس الشّق من غير موضع الجماع، هل يكون قد مسّ الفرج؟

قال: إنه قد (3) قيل في ذلك باختلاف:

فقال من قال: إنّ الفرج هو موضع الجماع خاصة. وقال من قال ما التقى عليه الدفتان من الشّق فهو فرج.

قيل له: وكذلك النظر في هذا هو مثل اللمس؟

فكان المعنى من قوله أنه كذلك.

عن

مسألة:

أبي الحواري: عن رجل نظر إلى (4) فرج ابنته بالغة أو صبيّة، نظرةً من

قائمة؟ تحت قميص تشفّ، وهي

فعلى ما وصفت؛ فإذا استبان له الشّق ونظر إليه وهي بالغ؛ فإذا نظر إليه متعمدا؛ حرمت عليه أمها. وإن كانت الجارية غير بالغ؛ لم تحرم عليه أمها حتى يكون نظره إلى فرجها لشهوة.

وقيل: يُفسد مس فرج الأم والبنت والربيبة، وما علا من ذلك من أمهات الأم، وسفل من بنات البنت والربيبة؛ إذا نظر إلى فرج الأمهات عمدا، أو نظر إلى فرج البنات أو بناتهن عمدًا لشهوة.

(1) ناقصة من أ.

(2) في أعجابي».

(3) زيادة من أ.

(4) زيادة من أ.

١١٬١٢٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.