المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ١٨٤

الجزء الثاني والثلاثون - باب [20]: في مسّ الرّجل فرج ابنة امرأته أو أمها أو أبيها

المصنف

183

مسألة:

وأخبرنا أبو زياد عن عزّان بن أسيد في رجل كان ناعسًا، فجاءت ختنته أمّ امرأته، فأدخلت يدها، فقبضت على فرجه فانتبه حين قذف، فأدخل يده، فمس جسدها ما خلا العورة. ثم سأل سليمان بن عثمان ومحبوبًا، فوقفا ولم يجيبا، ثم قال (1) هو اليوم معها (2)؟

قال أبو عبد الله: لا تحرم عليه.

وقال أيضًا (3): في رجل ضمّ أم امرأته، ولمس منها غير الفرج، ووضع الفرج على الفرج من فوق الثوب حتى أنزل؟

قال أبو عبد الله لا يحرمها عليه فإن أراد أن يتنزه؛ فذلك إليه.

مسألة:

سألت أبا سعيد عن رجل قصد إلى لمس فرج على أنه فرج امرأته، فإذا هي أم امرأته، فمته ولم يعلم أنها غير امرأته، ثم علم، أتفسد عليه امرأته؟ قال: معي؛ أنّه يجري فيه الاختلاف: فبعض يقول: إنّه عمد، وتفسد امرأته عليه إذا قصد إلى لمس (4) الفرج على أنه فرج امرأته، فإذا هو غيره.

نفسه

وقال من قال: إنّه يكون بمنزلة الخطأ. فعلى هذا؛ فلا فساد عليه حتى يقصد إلى مش الفرج عمدًا، وهو يعلم قبل أن يمسه أنه فرج غير فرج امرأته.

(1) ناقصة من ب.

(2) في أ «ومعها».

(3) ناقصة من

(4) في أ «مس».

١١٬١٢١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.