المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ١٨٥

المصنف

184

المجلد التاسع عشر

قلت له: فإن جامعها دون ما يجب (1) الغسل، ثم علم أنها غير امرأته فنزع،

أتفسد عليه امرأته؟

قال (2): معي؛ أنّه ما لم يقع وجوب الوطء؛ فلا يخرج من حال المس، وهو ماس حتى يطأ ويلحقه حكم المش.

قلت له: فإن قذف على فرجها، ودخلت النطفة الفرج، ثم علم فنزع، ولم يشك بعد العلم، هل يلحقه الاختلاف؟

قال: لا يبين لي في هذا أن يلحقه اختلاف بمنزلة المس، ودخول النطفة بمنزلة الوطء ليس بمنزلة المسّ. فإذا ثبت حكم الوطء؛ فالوطء يُفسد في العمد والخطأ.

مسألة:

قال محمد بن محبوب الله: إنّ آخر ما كان من رأي موسى بن علي الله؛ أنّه لا بأس على من نظر إلى فرج ابنته الصغيرة متعمدا، ولا تفسد عليه أمّها إلا أن يكون نظرها لشهوة، فتفسد عليه أمها.

قال: وكان أبو علي يرى غير ذلك بعلمه، فرجع إلى ذلك الرأي.

حسنة. (1) في م زيادة «به» وهي (2) ناقصة من أ.

١١٬١٢٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.