المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ١٩١

190

المصنف

المجلد التاسع عشر

انتهى ما وجدتر و الى

باب [23] الحمر وان

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى مع كلالة في من المرأة أو نظرها فرج رجل

صلح اين مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

وسألته عن المرأة إذا مست فرج رجل أو نظرت إليه متعمدة، هل يحل لها

أن تتزوّج به؟

قال: نعم.

مسألة:

وسئل عمن رجل لزم امرأة ومسها (1) ومش فرجه فرجها من فوق الثوب، ولم ينظر إليه من تحت الثوب ولم يمسه (3)، هل يجوز (3) له أن يتزوجها؟ قال: قد كره الفقهاء أن يتزوّجها مخافة أن تفعل لغيره ما فعلت له. فإن تزوّجها؛ لم نر عليه بأسًا، ما لم يتهمها.

مسألة:

وعن امرأة وضعت فرج غلام لم يبلغ على فرجها، فلما بلغ رجلًا تزوّجته

ودخل بها؟

(1) في أ «أو مسها».

(2) أي مباشرة من تحت الثوب.

(3) ناقصة من أ.

١١٬١٢٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.