المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ١٩٢

الجزء الثاني والثلاثون - باب [23]: في مسّ المرأة أو نظرها فرج رجل

المصنف

191

قال: إن صدقها إذا أخبرته بذلك؛ أعطاها، صداقها، وفرّق بينهما. وإن لم يصدقها؛ فليس لها أن تقيم معه، ولتفتدي بما قدرت عليه، ولا يُجبر هو (1) على

فراقها، ولا يحل لها هي

المقام معه، ولتفتدي بما قدرت عليه.

مسألة:

وعن امرأة مست فرج رجل بيدها، أيجوز له تزويجها؟ فنعم يجوز له تزويجها؛ لأنّ مسّ المرأة غير مسّ الرّجل.

فإن جاءت إليه وهو ناعس، فأخذت فرجه وأهدته إلى فرجها، فمس فرجه

فرجها، ثم انتبه فدفعها (2) عنه؟

قال: لا يجوز له تزويجها.

مسألة:

وعن (3) محمد بن محبوب الله: فيمن ملك امرأة ثم فارقها قبل أن يدخل بها، وقد كانت (4) جاءته وهو ناعس، فأخذت يده فوضعتها على فرجها من تحت الثوب، ثم انتبه فدفعها؟

فعسى أن لا يلزمه إلّا نصف صداقها؛ لأنّ هذا جاء منها.

وكذلك إن فعلت ذلك أمها؛ فلا (5) تحرم عليه ابنتها؛ لأنّ هذا جاء من أمها.

وقد اختلف في مسها الذكر.

(1) ناقصة من أ.

(2) في أ «فرفعها».

(3) ناقصة من أ.

(4) في أزيادة «قد».

(5) في أ «ولا».

١١٬١٢٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.