الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ١٩٣192
المصنف
المجلد التاسع عشر
من
مسألة:
وعن أبي علي في امرأة مست فرج رجل حتى أنزل؟ فالسلامة من تزويجها أسلم لحال مطاوعته وإنزاله. قال أبو الحواري إن تزوّجها لم تحرم عليه). هكذا حفظنا. وعن أبي عثمان: لم ير مشها كمشه.
وزعم عبد المقتدر أنّ موسى (2) قال: مشها كمشه.
مسألة:
وإذا مست المرأة فرج أبي زوجها أو ابنه؟
فأرجو
أنّ بعضا لم ير مشها كمش الرّجل، وأنّها (3) لا تفسد في موضع الفساد
(7)
فساد الممسوس عليه قبل التزويج. وكذلك (4) عندي يخرج) من فساد الرّجل" والابن؛ إذا كان في موضع ما يفسد من الأب والابن لها لزوجها إذا ثبت ذلك.
وأرجو أن في ذلك اختلافا).
(1) في أ «عليها».
في م زيادة «بن علي» وهو توضيح.
(3) في ب «وأنه».
(4) في أ «وهكذا».
(5) في م «يخرج عندي» وهو (6) في أ «الأب».
أخف.
(7) في ب زيادة وسألته عن المرأة إذا مست ذكر الرجل، هل له أن يتزوّجها؟ قال: معي؛ أن بعضا لا يجيز ذلك، وبعضًا يجيزه. قلت له: ما أحبّ إليك؟ قال: معي؛ أنّ الذي يتظاهر من قول أصحابنا أنّ أكثر قولهم أن له أن يتزوّجها».