المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ١٩٤

الجزء الثاني والثلاثون

المصنف

193

انتهى ما وجدتر و الى

زوال اول راضي

باب [24]

كتاب المصنف تتلوه ان شاء السالح

(1)

فيمن يجوز تزويجه من الرّضاع وما لا يجوز

پہلے اس مبارک مان است.

وعن رجل رضع امرأة، هل له أن يتزوج بها؟

قال: إذا رضعها من (3) بعد ما فطم؛ فلا بأس عليه بتزويجها.

مسألة:

عن أبي سعيد: في الرّجل إذا تزوّج المرأة وهي مرضع، بها لبن من زوج غيره، فأرضعت من ذلك اللبن صبيا، وهذا الآخر قد تزوّجها، هل يكون هذا المرضع ابن هذا الزوج الآخر، ويكون هذا اللبن له؟

قال: معي؛ أنّه إن كان هذا الزوج الآخر لم يدخل بهذه المرأة إلى أن أرضعت هذا الصبي؛ فلا يكون هذا اللبن للآخر، ولا يكون المرضع ابنه من الرّضاعة. ولا أعلم في هذا اختلافاً؛ إذا لم يكن الزوج الآخر دخل بها.

وأما إذا كان قد دخل بها أعني الزوج الآخر؛ فيختلف فيه:

فقال من قال: إنّه إذا دخل بها (4) الآخر؛ كان اللّبن بينهما شريكان (5) فيه.

(1) في ب «من». وفي م «ما».

(2) ناقصة من

(3) ناقصة

من

أ.

(4) ناقصة

أ.

من

(5) في م «شريكين».

١١٬١٣١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.