الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ١٩٥194
المصنف
المجلد التاسع عشر
وقال من قال: إنّ (1) الآخر لا يكون له في هذا اللبن شيء بالدخول، إلا أن يستبين زيادة في اللبن من بعد دخوله، ثم حينئذ يكون الأوّل والآخر (2) شريكين
في
هذا اللبن.
وقال من قال: إنّه ولو (3) دخل وتبينت الزيادة في اللبن بعد دخوله؛ فلا يكون له فيه شرك حتى تحمل المرأة منه. فإذا حملت منه؛ فبعض يقول: إنّه ينقطع حكم اللبن عن الأوّل منهما بقطعه الحمل، ويكون للآخر منهما وحده.
وبعض يقول: إنّهما شريكان فيه أيضًا ولو حملت.
ومعي؛ أن (4) في بعض القول: إنّ اللّبن هو للأوّل وحده إلى أن تضع المرأة حملها من هذا الزوج الآخر. فإذا وضعت حملها من الزوج الآخر؛ صار اللبن له وحده، على معنى قوله.
وسألته عن حدّ الرّضاع كم هو؟
مسألة:
قال: لا رضاع بعد فصال (). قال الله في كتابه: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَثُونَ شَهْرًا)
[الأحقاف: 15].
وقال من قال: إنّ حدّ الرّضاع إلى أربع سنين.
وقال من قال: ثلاث سنين.
وأنا أحبّ أن يكون إلى ثلاث سنين.
(1) ناقصة من أ.
(2) في ب «الآخر والأول».
(3) في أ «لو».
(4) في ب «أنه». ب زيادة «قال».
(0)