المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ١٩٦

المصنف

الجزء الثاني والثلاثون - باب [24]: فيمن يجوز تزويجه من الرّضاع وما لا يجوز

195

مسألة:

عن أبي الحواري (): عن رجل رضع لبن امرأته (2)؟

فعلى ما وصفت؛ فلا بأس عليه في ذلك. وقد جاء الأثر عن الفقهاء بإحلال

ذلك له.

عن

مسألة:

أبي الحواري: عن امرأة بكر أرضعت صبيًّا، هل يكون ذلك رضاعًا؟ وكذلك المدبر إذا أرضعت هل تكون مثل البكر؟ وكذلك التي قد تزوّجت ولم تلد؟

فأما البكر؛ فقد قالوا إنها إذا أرضعت صبيًّا، وكان فيها لبن، فقالوا: إنّه رضاع. وإن كان ماء؛ فليس برضاع. وقال من قال: الماء واللبن من الرّضاع. وبذلك كان يقول أبو المؤثر. وبه نأخذ.

وأما النيب (3)؛ فقد قيل: إنّ الماء منها رضاع واللبن). ولا أعلم في

ذلك اختلافا.

وأما التي قد تزوّجت ولم تلد؛ فهي مثل التي قد (ه) ولدت، والماء واللبن منها رضاع. والله أعلم بالصواب.

في أ زيادة «رحمه الله».

(2) في أ «امرأة».

(3) في أ «وإن البنت».

(4) في م «الماء واللبن منها رضاع والأصح: الماء منها رضاع كاللبن.

(5) ناقصة من

أ.

١١٬١٣٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.