الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ١٩٧196
المصنف
المجلد التاسع عشر
مسألة:
عن أبي الحسن: وقلت: هل يجوز للرجل أن يتزوج بأخت ابنته من الرضاعة؟ فنعم يجوز له ذلك؛ إذا كان إنّما أرضعتها من لبن غير لبنه. وازدد من سؤال (1)
أهل البصر.
مسألة:
زيادة وإذا (3) أقرّت المرأة أنّها أرضعت ولدها بهذا الولد، ثم رجعت عن ذلك
وقالت: لم أرضعه؟ قبل منها.
مسألة:
عن أبي علي الحسن بن أحمد وأمّا الصّبيان اللذان رضعا من لبن امرأة غير (3) أمهما فجائز لكل واحد منهما أن يتزوّج أم الآخر. ولا أعلم في ذلك تحريما.
مسألة:
وعنه وأمّا التي أرضعت ولد ولدها، وليس فيها لبن؟
فإن كان رضع لبنا أو ماء؛ فهو رضاع. وإن (4) لم يكن من ذلك
فليس برضاع.
شيء؛
وأمّا الحرمة؛ فإنّما تكون على الذي أرضعته وحده دون إخوته، وليس له أن يأخذ من أولادها أحدًا. والله أعلم.
(1) في م زيادة «المسلمين من». (2) في أ «إذا».
(3) في أ «أرضعا من غير لبن».
(4)
«فإن».
١١٬١٣٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.