الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ١٩٩198
المصنف
المجلد التاسع عشر
وقد قال من قال: إذا دخل بهما جميعًا؛ فُرّق بينه وبين الآخرة. والقول
أحبّ إلينا).
مسألة:
وقال عمر بن المفضل: إنّ موسى كان يقول: من تزوج بأختين خطأ ودخل بهما؛ تخرج منه الآخرة، وتبقى معه الأولى (2).
قال عمر: فإنّ هؤلاء كلهم يتابعون موسى، ورأى (3) إخراجهما جميعًا.
(4) مسألة:
رجل تزوج امرأة، فلما دخل بها إذا (0) هي أخت امرأته من الرضاعة؟ قال: تحرمان (6) عليه جميعًا. فإن لم يدخل بالآخرة؛ خرجت، ولا حق لها، وثبتت الأولى. وإن لم يدخل بالأولى ودخل بالآخرة؛ خرجتا جميعًا، وكان للآخرة مهرها تامَّا، والأولى لها نصف الصداق.
(1) في م «أحبّ إليّ وبه (2) وتبقى معه الأولى» ناقصة
نأخذ».
من
(3) في م «وأرى» ويبدو أنه أصح.
??
(4) في ب زيادة «مسالة: من الحاشية من منثورة أبي الحسن وعمّن تزوّج امرأة على أختها عمدًا منه، ثم طلق الآخرة قبل أن يجوز بها، فتحرم عليه الأولى أم لا؟
قال: قد قال قوم: إنّها تحرم عليه إذا ملك أختها على العمد. وقال آخرون: حتى يطأ، ثم تحرم. والاختلاف بينهم في ذلك من طريق تسمية النكاح، والذي جعل النكاح العقد يحرمها، والذي لا يجعل الجميع إلا بالوطء لا يحرمها حتى يطأها لقول الله: {وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا
قَدْ سَلَفَ. رجع». (5) في أ «إذ». وفي م «فإذا». (6) في أ «يحرما».
(7) في م «صداقها عليه تام».