الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٢٠٠المصنف
الجزء الثاني والثلاثون - باب [25]: في تزويج أخت على أخت وفي الجمع بينهما
مسألة:
199
ومن جامع محمد (1)
بن جعفر: وفي رجل تزوّج امرأتين، كل واحدة على صداق، فدخل بهما أو بأحدهما (2) أو لم يدخل بهما، وكان تزويجه بهما في عقدة واحدة أو كلّ واحدة منهما في عقدة، ثم علم ذلك أو لم يعلم أيهما (3) كانت الأولى، ثم مات وصح بشهادة شاهدي عدل أنهما أختان إلا أنه كان ذلك بجهالة منه؟ فأقول: إن كان تزويجهما بعقدة (4) واحدة، ولم يدخل بهما؛ فلا صداق لهما
منه، ولا ميراث، ولا عدة عليهما.
وإن كان دخل بهما؛ فلكل واحدة صداقها عليه، ولا ميراث لهما منه؛ لأنهما لم يكونا زوجتين)) .. فأمّا العدّة؛ فإن كانتا حاملتين؛ فعدة كل واحدة منهما أن تضع حملها، وإن لم تكونا حاملتين؛ فعدّة كل واحدة منهما ثلاث حيض، وإن كانتا ممن لا يحيض؛ فثلاثة أشهر؛ لأنهما لم يكونا زوجتين.
وكذلك إن دخل بواحدة منهما ولم يدخل بالأخرى؛ فللتي دخل بها صداقها
منه لوطئه إيّاها، ولا صداق في ماله للتي لم يدخل بها.
وإن كان تزوّج بواحدة بعد واحدة، ودخل بهما، ثم مات؛ فإنّ للأولى صداقها عليه وميراثها من ماله وعليها عدّة المتوفّى عنها زوجها والثانية لها صداقها، ولا ميراث لها منه.
وإن كان دخل بالآخرة ولم يدخل بالأولى؛ فإنّ لكل واحدة منهما صداقها منه، والميراث للأولى منهما، ولا ميراث للآخرة، وعليها عدة المطلقة.
(1) زيادة من أ.
(2) في م «بإحداهما».
(3) في م «أيتهما».
(4) في م «تزويجه بهما في عقدة».
(5) في أ «زوجين».