الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٢٠١المصنف
المجلد التاسع عشر
وإن لم يعلم أيهما تزوّج قبل)، إلّا أنّه قد تزوّج واحدة قبل واحدة؛ فإن كان دخل بهما؛ فلكل واحدة، صداقها والميراث بينهما. وإن كان (2) دخل بواحدة ولم يدخل بالثّانية؛ فلهما (3) صداق واحد فيما بينهما، وعليهما جميعًا عدة المتوفّى عنها زوجها.
قال أبو الحواري حمد لله (4): للتي دخل بها لها (5) الصداق تام، وللتي لم يدخل بها (7) الصداق تام، ولهما الميراث بينهما. وهذا إذا لم يعلم أيهما ملك قبل الأخرى. وإن كان صداق واحدة ألف درهم، وصداق الأخرى مائتي درهم، وقد دخل بواحدة منهما أو لم يدخل بهما، ثم مات ولم يُعلم التي دخل بها هي الأولى أم الآخرة)، أو هي التي صداقها مائتي درهم أو (9) التي صداقها ألف درهم؟ فقد نظرنا في ذلك؛ فرأينا إن كان لم يدخل بهما فلهما صداق واحد، وهو صداق الأولى منهما، إلّا أنّه لم يعرف فرأينا أنّه بينهما، وأحببنا أن يكون هو أقل الصداقين حتى يعلم أنّ صداق الأولى هو الأكثر؛ (10) لأن الآخرة (11) لا صداق لها في هذا الموضع، ولعلّ صداقها هو الأكثر.
(1) في م زيادة «الأخرى».
(2) ناقصة من ب.
(3) في أولم يدخل بالأخرى؛ فلها».
(4) زيادة من ب.
(5) في ب «فلها».
(6) ناقصة من أ. وفي م «صداق تام» وهو
(7) في ب «والتي لم يدخل بها لها».
(8) في أ و ب «المؤخرة».
(9) في أ «و».
أخف.
(10) في م زيادة قال أبو الحواري والقول لم يزل قول الحواري، فهي زائدة.
(11) في ب «المؤخرة».
(11)