المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٢٠٢

الجزء الثاني والثلاثون - باب [25]: في تزويج أخت على أخت وفي الجمع بينهما

المصنف

201

درهم،

قال أبو الحواري (1): لها نصف الأكثر ونصف الأقل، فذلك ستمائة لصاحبة الألف خمسمائة، وصاحبة المائتين مائة. وإن كان قد دخل بواحدة منهما، ولم يُعلم هي الأولى أم الآخرة (2)؛ فلم (3) نبصر لهما إلّا صداقًا واحدًا حتى يعلم التي دخل بها هي المؤخّرة، فيكون الصداقان جميعًا لهما. وهذا على رأي من يرى بأنّ الرّجل إذا وطئ امرأة خطأ أو حرامًا وكانت (4) أختها زوجته؛ أن ذلك لا يُحرّم عليه زوجته. وبهذا الرأي نأخذ.

قال أبو الحواري (): لكلّ واحدة منهما صداقها تام؛ إذا دخل بواحدة منهما، ولم يعلم أيهما الأولى من الآخرة. وإذا لم يعلم أيهما التي لها الألف ولا التي لها المائتان؛ قسمت الصداقين بينهما وجمعت الصداقين ثم قسمتهما بينهما نصفين؛ إذا (7) كانت كلّ واحدة منهما تقول: إنّها صاحبة الألف.

مسألة:

(7)

وقد قيل في قول الله تعالى: {وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ

سلف} [النساء: 23].

(8)

قبل التحريم، وقيل: ذلك في يعقوب النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين ليا وراحيل، وهما ابنتا خالة وليا هي الكبرى وراحيل الصغرى. وكانوا لا ينكحون الصغرى قبل الكبرى. وراحيل هي أم يوسف وبنيامين. وسمي بنيامين بقول

في أ زيادة «رحمه الله».

في ب «المؤخرة».

في م «لم».

(4) في ب «فكانت».

(5) في أ زيادة «رحمه الله».

(6) في أ «وإذا».

في ب «قوله».

(8) في أ «في».

١١٬١٣٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.