الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٢٠٣202
المصنف
المجلد التاسع عشر
ابن الراجع): النفاس الذي (2) ماتت فيه أمه، وكان الناس يجمعون بين إلى أن بعث الله موسى، وأنزل الله التوراة.
الأختين
الصغرى
وعن ابن (3) قتيبة أنّ يعقوب خطب إلى خاله ابنته راحيل وهي فزوجه إيّاها على شرط أن يرعى له سبع سنين فرعى له يعقوب سبع سنين، فلما وفاه شرطه دفع إليه ابنته الكبرى ليا وأدخلها عليه، فلما أصبح وجد غير ما شرط له، فجاء وهو في نادي قومه فقال: غدرت بي وخدعتني، واستحللت عملي سبع سنين، ودلّست عليّ غير امرأتي.
فقال له خاله يا ابن أختي؛ لم تُدخل على خالك العار والشبة وهو خالك ووالدك، متى رأيت النّاس يزوّجون الصغرى قبل الكبرى، فهلم فاخدمني سبع سنين أخرى، وأزوجك (4) أختها. فرعى له سبع سنين أخرى، فدفع إليه راحيل
(0)
فولدت ليا ليعقوب أربعة أولاد من الأسباط: روبيل ويهوذا وشمعون ولاوي. وولدت له راحيل يوسف وأخاه بنيامين وأخوات لهما.
مسألة:
أجمع أهل العلم على أنّ عقد النكاح للأختين في عقد (6) لا يجوز؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 23]. وأجمعوا على أن تسرّي الأمتين الأختين غير جائز.
(1) في أ «يقول ابن الرجع».
(2) في م وسمي ابن يامين بقول ابن النقاش التي».
(3) في ب «ابي».
(4) في أ «فأروخك».
(5) يبدو أن هذه من الإسرائيليات.
(6) في م «عقدة نكاح لأختين في عقدة».