الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٦٨١680
المصنف
المجلد الثاني
انتقي ما وجدته والى
الاولاد باب [3]
لك
في نجاسة الزرع والشجر والثمار وطهارتها
وما أشبه ذلك
صلح اين مبارک ان مشيخي دين مبارک فارس
والأرض التي تسمد بالسرجين (1) وأرواث الدواب، فإذا أتى عليه سنة صلّي فيه، وأما العَذِرَة فلا أرى أن يصلّى حتى يذهب ذلك منها، ولا أُوَقِّتُ في ذلك وقتا.
قال: ومن صلى جاز له ذلك، ومن ضيق وشدد فهو أسلم.
مسألة:
والمسحفة (2) إذا وقع بها عذرة رطبة ثم ضرب بها في التراب عشرين مرّة، أو عشر مرات ولم يُرَ بها شيء، فأرجو ألا بأس بها؛ لأنه قد جرى عليها التراب.
مسألة:
وإذا كان في أجيل (3) عَذِرَةٌ ثم سُقِي، وهي فيه، فعن أبي المؤثر: أنه إذا ذهبت فقد طهر الأجيل، ولا بأس بطينه، ولا الصلاة فيه.
وإن كانت قائمة بعينها على الماء أو في الأرض من بعد ما انقطع الماء فالأجيل، نجس وطينه فاسد ومن صلى فيه فعليه البدل.
(1) هو الزبل: نوع من الأرواث.
(2) ما يقشر به اللحم.
(3) المجتمع من الطين يجعل حول النخلة.