المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٦٨٢

المصنف

الجزء الثالث / القسم الثاني - باب [3]: في نجاسة الزرع والشجر والثمار وطهارتها

681

قال غيره: إلّا أن يكون دخلها من الماء ما لا ينجه شيء لكثرته، فلا بأس بطينها إلّا ما كان حول العذرة بثلاثة أذرع، فأُحبّ أن يُجتنب في

ذلك على الاحتياط.

مسألة:

وإذا شرب شجر من بئر فيها ميتة، مثل: قثاء أو قرع أو بقل أو أترنج) أو نخل أو عنب أو تين، فلا بأس بأكله إن شاء الله.

مسألة:

وقيل في البقل والبصل وما يؤكل شجره ففيه اختلاف، قول: لا يؤكل حتى يجز وينظر من الأرض، وقول: يغسل ويؤكل.

فأما

القرع والبطيخ وشبهه فأكثر القول: إنه يؤكل.

وفي موضع من زرع قرعة على عَذرةٍ خالصة فإنه يؤكل حمل القرعة

ويغسل ويؤكل.

وقول: إذا كان إنما تعيش في النجاسة، فقالوا: لا تؤكل، وقول: لا بأس بذات الثمار، وأما البقول فأشبه.

ومن دفن تحت نخلة تثمِرُ حمارًا ميتًا فلا بأس بثمرتها.

مسألة:

في

حلة (2)

بقل أو بصل سُقيت وفيها عذرَة.

قال: الأصح، أنه لا يفسد إلا ما مس

النجاسة.

(1) نبات معروف يقال إن قشره في الثياب يمنع السوس.

(2) الكلمة في الأصل غامضة، بين «حلة» و «حلبة» وكلاهما لا يستبين معه المعنى بدقة.