الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٦٨٢المصنف
الجزء الثالث / القسم الثاني - باب [3]: في نجاسة الزرع والشجر والثمار وطهارتها
681
قال غيره: إلّا أن يكون دخلها من الماء ما لا ينجه شيء لكثرته، فلا بأس بطينها إلّا ما كان حول العذرة بثلاثة أذرع، فأُحبّ أن يُجتنب في
ذلك على الاحتياط.
مسألة:
وإذا شرب شجر من بئر فيها ميتة، مثل: قثاء أو قرع أو بقل أو أترنج) أو نخل أو عنب أو تين، فلا بأس بأكله إن شاء الله.
مسألة:
وقيل في البقل والبصل وما يؤكل شجره ففيه اختلاف، قول: لا يؤكل حتى يجز وينظر من الأرض، وقول: يغسل ويؤكل.
فأما
القرع والبطيخ وشبهه فأكثر القول: إنه يؤكل.
وفي موضع من زرع قرعة على عَذرةٍ خالصة فإنه يؤكل حمل القرعة
ويغسل ويؤكل.
وقول: إذا كان إنما تعيش في النجاسة، فقالوا: لا تؤكل، وقول: لا بأس بذات الثمار، وأما البقول فأشبه.
ومن دفن تحت نخلة تثمِرُ حمارًا ميتًا فلا بأس بثمرتها.
مسألة:
في
حلة (2)
بقل أو بصل سُقيت وفيها عذرَة.
قال: الأصح، أنه لا يفسد إلا ما مس
النجاسة.
(1) نبات معروف يقال إن قشره في الثياب يمنع السوس.
(2) الكلمة في الأصل غامضة، بين «حلة» و «حلبة» وكلاهما لا يستبين معه المعنى بدقة.