المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٢٠٤

المصنف

الجزء الثاني والثلاثون - باب [25]: في تزويج أخت على أخت وفي الجمع بينهما

203

مسألة:

ومن جواب الحواري (1): وعن رجل تزوج امرأة)، ثم طلقها، ثم تزوّج أختها، أو عمّتها، أو خالتها، أو ابنة أختها، وهي بعد في العدة، وظنّ أنّ ذلك لا بأس به، أو (3) اعتمد على ذلك، وقد كان جاز بهنّ أو لم يجز؟

فعلى ما وصفت؛ فإذا تزوّج أختها في عدة أختها (4) متعمّدًا؛ فقد قال من قال: حرمتا عليه (5) جميعًا.

وقال من قال: لا تحرم عليه، ويُكره أن يجمع ماءه في فرج أختين.

وكان الشيخ أبو المؤثر الله يذهب إلى التحريم.

قال غيره: معي؛ أنه قد قيل في تزويج الخامسة كمثل الأخت)؛ لأنّ ذلك محرم بالكتاب.

في

وأما الخالة والعمة؛ فإنّه يفرّق بينهما، ولا تحرم عليه الأولى. ولا أعلم هذا اختلافًا. وإنّما حرّموا (7) العمّة والخالة إذا تزوّجها على بنت أخيها، ولا

تحرم الأولى.

قال غيره: ومعي؛ أنه يخرج في الخالة والعمّة مثل الأخت والخامسة؛ لأنهما محرّمتان بالسُّنَّة والاتفاق.

(1) في أ زيادة «رحمه الله».

(2) في ب «بامرأة».

(3) في أ «و».

(4) «في عدة أختها» ناقصة من أ.

(5) ناقصة من أ.

(6) في ب «الأختين».

(7) في ب يحرموا»، وفي م «تحرم».

١١٬١٤١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.