الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٢٠٥204
المصنف
المجلد التاسع عشر
مسألة:
وأما الذي يتزوج امرأة ثم يطلقها بعد الدخول؟ فليس له أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدّتها. وإن لم يكن دخل بها؛ فلا بأس. وكذلك بنات أختها وبنات أخيها وعماتها وخالاتها. وكذلك ليس له إذا طلق الرابعة أن يتزوّج خامسة حتى تنقضي عدة المطلقة. وكذلك لو طلّق الأربع كلّهنّ بعد الدخول بهنّ؛ لم يكن له أن يتزوّج حتّى
تنقضي
العدد أو عدة واحدة منهن
مسألة:
وعن رجل تزوج امرأة فطلقها، فتزوّجت في عدتها، وتزوّج هو من (1) بعد ما ظنّ أنّه انقضت عدّتها (2) بأختها، ثم علم ذلك؟
قال: إذا كان ذلك؛ لم تكن له عليها رجعة في بقية من عدتها إذا تزوج بأختها، ولا ميراث بينهما، وتثبت معه امرأته الآخرة.
قال أبو عبد الله: يُفرّق بينه وبين المؤخّرة، وإن كان دخل بها حرمتا عليه، وللمؤخّرة عليه (3) صداقها، وتتم الأولى عدّتها منه، ثم (4) يرجع إلى المؤخّرة إن شاء (5) بنكاح جديد.
وإن كان لم يدخل بالآخرة؛ فُرّق بينهما. فإذا أكملت التي طلقها عدتها؛ فله يرجع إلى المؤخّرة بنكاح جديد ما كان تزويجه بها غلطا منهما في العدة إن اتفقا على الرّجعة.
أن
(1) ناقصة من ب.
(2) في أ زيادة «إذا تزوّج». (3) في أ «وللآخرة». (4) في أ «و».
(0)
شاءت». أ «يشاء». وفي