الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٢٠٧206
المصنف
المجلد التاسع عشر
الأوّل. فإن لم يردّها الأوّل (1) اعتدت بقيّة عدّتها من الأوّل. فإذا انقضت عدتها من الأول؛ كان للآخر أن يتزوّجها إن شاءت وشاء ذلك.
والذي يقول: إنّهما لا يفسدان جميعًا على الأوّل؛ فإنّ النكاح كله يبطل. فإن ردّ الأولى الأوّل (2) في بقية من عدتها؛ كانت امرأته، فمتى ما بانت منه الأولى بوجه من الوجوه؛ حلّت له الآخرة.
وأكثر القول عندنا أنّه إذا دخل بالآخرة فسدت عليه، ولا تفسد عليه الأولى. والقول في ذلك على ما مضى.
مسألة:
وسألته عن رجل تزوّج امرأة (3) بالبصرة، ولم يدخل بها، ثم دخل واسطا (4) فتزوج امرأة ولم يدخل بها، ثم دخل بغداد فتزوّج امرأة ودخل بها، فقالت: إنّ لي أختا بالبصرة، فنظر فإذا هي امرأته التي تزوج).
قال أبو أيوب وائل بن أيوب للمرأة التي دخل بها المهر كاملًا، وللأولى التي تزوّج بالبصرة نصف المهر، وليس للوسطى التي تزوّج بواسط شيء،
ويُفرّق بينه وبين ثلاثهن.
ومن غيره: قال أبو سعيد: معي؛ أنّ بعضًا يقول هذا، وبعض يقول: إنّ المرأة
(1) ناقصة
من
أ.
(2) ناقصة من م.
(3) في أ «بامرأة».
(4) في أ و ب «واسط». وهي اسم مدينة.
(5) «امرأة ولم يدخل بها، ثم دخل بغداد فتزوّج امرأة ودخل بها، فقالت: إنّ لي أختا بالبصرة، فنظر
فإذا هي امرأته التي تزوّج»
ناقصة
أ.
من
و «فقالت: إنّ لي أختا بالبصرة، فنظر فإذا هي امرأته التي تزوّج»
ناقصة
من م.