المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٢٠٨

المصنف

الجزء الثاني والثلاثون - باب [25]: في تزويج أخت على أخت وفي الجمع بينهما

207

الصحيح نكاحها الأولى لا تفسد بوطء الآخرة على الخطأ، فهذا يشبه الخطأ إذا

لم يعلم أنّها أختها؛ لأنّ النكاح مباح.

وإن علم أنّها أختها وجهل الحرمة، فتزوجها ووطئها؟

فمعي؛ أن في هذا الموضع يخرج في معاني قول أصحابنا أنّها تفسد عليه. وكذلك إذا تعمد على جمعهما (1) بعد عمله بالحرمة. فأما (2) على التعمد؛ فلا يبين لي في قولهم اختلاف إلّا أنّها تفسد عليه. وأما على الجهل؛ فلا يتعرّى عندي من معاني الاختلاف؛ إذا ثبت ذلك الخطأ. في

ومن الكتاب: قلت له: فإن كان لم (3) يدخل بواحدة منهن؟

قال: فالأولى التي تزوّج بالبصرة هي امرأته ويفرّق بينه وبين التي تزوّج بواسط وبغداد، وليس لهما مهر.

مسألة:

وسألته عن رجل توفيت (4) امرأته، ولها أخت هل يجوز له أن يتزوّج

أختها؟

قال: يتزوجها إن شاء من ساعته ويدخل بها؛ لأنّه لا عدّة عليه، ولا

على ميته (5).

(1) في أ «جميعهما».

(2) في أ وأما».

(3) في م «فإن لم يكن». وفي أجمع بينهما «فإن كان لم يكن».

(4) في أزيادة «له».

(0)

ب «ميتة».

١١٬١٤٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.