الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٢٠٩208
المصنف
المجلد التاسع عشر
مسألة:
ومن جواب أبي الحواري: وعن رجل تزوّج امرأة وجاز بها في عدة من خالتها، أو من بنت أختها، وكان ذلك خطأ منه في العدة، أو علم بالعدة ولم يعلم أنه يدخل عليه في ذلك شيء؟
فعلى ما وصفت؛ فقد قال من قال: إنّ النّكاح تام، جاز بالخالة أو لم يجز، فالنكاح (1) بالخالة جائز، ولا تفسد عليه كان خطأ أو عمدا أو جاهلًا.
وقال
من
قال: إن كان خطأ؛ لم تفسد عليه الخالة، وإن كان عمدًا فسد عليه نكاح الخالة إذا تزوّجها عامدًا في عدة ابنة أختها. فقد فسدت عليه الخالة على
هذا القول. وأما ابنة الأخت؛ فلا تحرم عليه إذا أراد الرّجعة إليها. ومن قال بثبات نكاح الخالة أحبّ إلينا؛ كان خطأ ذلك أو عمدا، جاز بالخالة أو لم يجز، إلّا أنّه لا يقربها حتّى تنقضي عدة ابنة أختها.
مسألة:
من الزيادة سألت أبا (2) زياد سألت أبا زياد عن من يطلق امرأة، هل يقول
لأختها قبل انقضاء العدّة لا تعجليني بنفسك؟
قال: لا يفعل.
قال: فإنّه قد فعل؟
(1) في أ «بالنكاح». (2) في م «مسألة: عن أبي».