الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٢١٠المصنف
الجزء الثاني والثلاثون - باب [25]: في تزويج أخت على أخت وفي الجمع بينهما
قال: أرجو أنّه لا بأس (1).
209
(1) في م زيادة «مسألة:
ومن طلق زوجته وأراد تزويج أختها فكتمت انقضاء عدتها، وهي ممن تعتد بالحيض؟ فعلى ما وصفت؛ فليس له تزويج أختها إلا بعد صحة انقضاء عدتها، ويعلم ذلك بقولها أو بخبر من يثق به، أو تموت وإن لم تخبره فلا يمين في هذا. والله أعلم.
مسألة: من غير الكتاب:
من جواب القاضي بن عبيدان وأمّا إذا طلّق زوجته طلاقًا رجعيًا وأراد أن يتزوّج أختها قبل انقضاء عدة طلاقها فلا يجوز ذلك قبل انقضاء العدّة.
وأما إذا خالع زوجته أو طلقها طلاقًا بائنا وأراد أن يتزوّج أختها قبل انقضاء عدة خلعها أو
طلقها ثلاثًا:
قال
من قال يجوز له ذلك، المسلمين: إنّه لا من وهو أكثر قول المسلمين والمعمول به عندنا. وفيه قول لبعض المسلمين: إنّه جائز غير أنّنا لا نعمل به. والله أعلم. وقال أبو سعيد: في رجل خرجت منه امرأته بحرمة أو بطلاق ثلاث أو بخروج لا يملك فيه الرّجعة، فأراد أن يتزوّج عمتها أو أختها قبل أن تنقضي عدتها؟
ففي ذلك اختلاف: قال من قال من المسلمين: جائز له ذلك.
وقال من قال: لا يجوز له ذلك إلا بعد انقضاء عدتها؛ لأنها تعتد منه بسبب التزويج. والله أعلم.
مسألة:
عن الشيخ صالح بن سعيد: فيمن تزوّج امرأة ثم طلقها ببرآن أو خلع، وقد خلا بها مما يمكن له جماعها، ثم تزوّج قبل أن تنقضي عدّة أختها قال: إنّي لم أجامعها قطّ وهل تصدق المطلقة إذا قالت: إنّه لم يجامعها؟ قال: إن كان هذا القول منهما وقع قبل التزويج بأختها، فليس للحاكم تصديقها؛ إذا صحت الخلوة بينهما، وإن كان هذا القول منهما وقع بعد أن تزوج بأختها، فلا يعجبني للحاكم أن يقدم على فسخ هذا التزويج؛ لأنه يحتمل حقه وباطله، وهما أولى بلبسهما. والله أعلم. رجع إلى الكتاب».