المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٢١١

210

المصنف

المجلد التاسع عشر

انتى ما وجدتة و الزر الا والعراق کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

باب [26]

ما في تزويج الابنة على الأم والأم على الابنة

صلح بن مبارک ان مسعو دين مبارک فارس الے

وعن رجل تزوج بامرأة، ثم لم يدخل بها حتى تزوّج بابنتها ووطئ الابنة؟ قال: يفرّق بينه وبينها، ولها صداقها كلّه وأمّا أمها فلها نصف الصداق، ويفارقها؛ لأنّه هو الذي أدخل عليها الحرمة.

وإن كان إنّما تزوّج الابنة قبل الأم، ثم وطئها، ثم تزوّج بالأم بعد ذلك؟ فلم يفارق أمها، ويمسك ابنتها؛ إن لم يكن وطئ أمها. وإن كان وطئ أمها؛

(1)

ذهبتا جميعًا.

مسألة:

فيمن تزوج امرأة، ثم تزوّج أمها ولم يعلم أنها أمها حتى مات؟

قال: أرى الميراث للتي تزوّج أوّل مرّة إن كان (2) دخل بها، والمهر كامل

عاجله وآجله وللآخرة المهر، ولا ميراث لها؛ إذا كان قد دخل بها.

(1) في م «ولم».

(2) ناقصة

(3) ويصح

أ.

من

كاملًا.

(3)

١١٬١٤٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.