المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٢١٢

المصنف

الجزء الثاني والثلاثون - باب [26]: في تزويج الابنة على الأم والأم على الابنة

211

وإن كان لم يدخل بالأولى، ولم يعلم ما بينهما من القرابة حتى مات، أللأولى

المهر والميراث؟

المهر

قال: ما أرى لها الميراث، وأرى لها (1) نصف المهر (2)، وللتي دخل بها

كاملًا.

قلت: إنّ أبا نوح يقول (3): لها المهر والميراث!.

قال: عسى إذا لم يعلم بأنّها (4) أمها حتى مات أن يكون (5) لها المهر والميراث كما قال أبو نوح. والله أعلم.

وهو فيها ناظر، في الّتي دخل بها، وإنّما تزوّجها بعد الأولى ولم يدخل بالأولى حتى مات، فعلم ما بينهما بعد موته. فأما اللتين دخل بهما جميعًا؛ فلهن المهر عاجله وآجله وللأولى الميراث ولا ميراث للآخرة.

وقد أجابني في هذه المسألة بشيء غير هذا، فلم أزل أعاوده فيها حتى رأيته استقام فيها على ما كتب (6) هاهنا.

قال غيره: إذا دخل بالآخرة؛ فلها المهر كلّه، ولا ميراث). وإن لم يدخل بها؛ فلا ميراث لها ولا مهر؛ لأنّه فُرّق بينهما بغير طلاق، ولو كان حيًّا. وإن كان دخل بهما جميعًا؛ فلهما المهر ولا ميراث لهما جميعا؛ لأنه جمع بين امرأة وابنتها، فكانتا معه حرامًا جميعًا (8)، ولو كان حيًّا؛ فُرّق بينه وبينهما.

(1) في أ «لهما».

في ب «الصداق، خ: المهر».

في ب «قال». وفي م زيادة «إنّ».

(4) في أ «بأنها».

(5) في أ «أيكون».

في ب «كنت». وفي م «كتبته».

(7) في م زيادة «لها».

(8) «لأنه جمع بين امرأة وابنتها، فكانتا معه حراما جميعًا» ناقصة من أ.

١١٬١٤٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.