المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٢١٣

212

المصنف

المجلد التاسع عشر

مسألة:

رجل ملك عصمة امرأة بالبصرة، ولم يبن بها، ثم ركب إلى الكوفة، فتزوّج أمها بالكوفة وهو لا يعرفها؟

قال: إن كان دخل بأمها؛ حرمت عليه ابنتها ولا مهر لابنتها عليه؛ لأنه لم يدخل بها، وخرجت منه أمها واستوفت (1) منه مهرها.

وفي موضع: إن كان دخل بالتي تزوّج إحداهما؛ فُرّق بينه وبينهما جميعًا، ولهما مهرهما جميعًا، وإن لم يدخل بهما؛ فُرّق بينه وبين الآخرة، ولا مهر لها. وسواء دخول (2) الأم على البنت، ودخول البنت على الأم؛ إذا لم يكن دخل

بواحدة منهما.

(1) في أ وخرخت عليه أمها، فاستوفت. (2) في أ «دخوله».

١١٬١٥٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.