المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٦٨٣

682

المصنف

المجلد الثاني

قيل: ولو كان أصله في النجاسة بنفسها فجُزّ من أعلى النجاسة كان ذلك طاهرا.

قال: هكذا عندي.

وقول: لا يؤكل، وهو شاذ.

مسألة:

ومن لقح نخلة ثم بال على حَمْلها.

فإذا زادت الثمرة وتقلبت من حال إلى حالٍ حتى تكبر وتدرك فهي طاهرة، وقد ذهب ذلك في أول أوقاته، ومن كان يخلج (1 (1) (2) نخلة فأبصر في كفه دما أنه انمث في العذوق (؟)؛ فلا ينجس إلّا أن يكون أثر الدم في

ممنا (3)؛ فتوهم شيء من البسر (ه)، فإنه يفسد.

فإذا ذهب أثر ذلك الدم من ذلك البسر وهو في النخلة فقد طهر،

ولا بأس بأكله.

(1) أي ينتزع منها شيئًا.

(2) الخلج لغة الجذب والانتزاع. ولعل مراده هنـ قلع النخل، إما تنقية أو لزرع فسائلها في

مكان آخر.

انظر ابن منظور، لسان العرب مادة خلج، ج 2، ص 256.

(3) مَنَّ العَظمُ مَنًّا: سال ما فيه من الوَدَك.

من شارِبُهُ يُمُثُ مَنَّا أَصابه الدَّسَم …

ومَنَّ السَّقاء والزِّقُ يَمُثُ وتَمَثْمَثَ رَشَحَ، وقيل نَتَحَ.

ابن منظور، لسان العرب مادة مثث، ج 2، ص 189.

(4) العذوق:

جمع

عذق، وهو عرجون التمر في النخلة. العَذْقُ كل غصن له شُعَب، والعَذْق أيضًا النخلة عند أهل الحجاز.

العذق بالفتح: النخلة، وبالكسر العرجون بما فيه من الشماريخ ويجمع على عذاق.

ابن منظور، لسان العرب مادة عذق ج. 10، ص 238.

(5) البلح.