المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٢١٤

الجزء الثاني والثلاثون

المصنف

213

انتقى ما وجدته والى

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحيـ تزويج الرّجل بعمه

باب [27]

في امرأته أو خالتها أو أحد من أهلها

صالح بن مبارک اين منبعي دين مبارک فارت اے

(1)

ولا يتزوّج المرأة على عمّتها، ولا خالتها؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجمع المرأة وعمّتها ولا (2) خالتها (3). وخالة المرأة وعمّتها في الحرمة سواء.

مسألة:

وعن رجل تزوّج بعمّة امرأته أو بخالتها (4)، هل تحرم عليه امرأته؟ قال: إن تزوّج بعمة (0) امرأته أو خالتها متعمدًا؛ فُرّق بينه وبين امرأته، وفُرّق بينه وبين التي تزوّج عليها؛ إذا كانت عمتها أو خالتها.

(1) في م زيادة «الرجل». (2) في أ «و».

(3) أخرجه الربيع والشيخان وغيرهما عن أبي هريرة بلفظ واحد.

وعند الربيع: أبو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْن زَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا».

مسند الربيع، [25] بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ النِّكَاحِ وَمَا لَا يَجُوزُ، حديث: 517، ج 1، ص 139.

البخاري - كتاب النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتها - حديث: 4822.

صحيح مسلم ـ كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح -

حديث: 2593.

(4) في أ «خالتها».

(0)

ب «معي إن تزوج عمة».

١١٬١٥١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.