المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٢١٥

214

المصنف

المجلد التاسع عشر

مسألة:

سألت أبا جعفر عن رجل تزوّج امرأة على عمّتها أو خالتها (1)، يفرق (2) بينه

وبينهما جميعًا، أم تخرج الآخرة؟

قال: تخرج الآخرة (3).

وسألت أبا زياد عنها؟

فقال: يُفرّق بينه وبينهما جميعًا.

وسألت عنها أيضًا محمد بن محبوب؟

فقال: على قول من يقول في الأختين: إنّهما تخرجان جميعًا؛ تخرج

هاتان جميعا.

وعلى قول من يقول: تخرج الآخرة منهما؛ تخرج الآخرة من هاتين.

قلت له: فما تقول أنت؟

قال: أقول: يُفرّق بينه وبينهما جميعًا.

مسألة:

ومن كان له زوجة؛ فلا يجمع إليها ابنة أخيها ولا ابنة أختها. فإن ماتت؛

جاز له أخذ هاتين (4).

وكذلك إن طلقها؛ جاز له أن يتزوّج إحداهما) بعد انقضاء العدّة.

في ب «خالتها أو عمتها».

(2) في م «أيفرق».

(3) قال: تخرج الآخرة ناقصة من أ.

(4) في م

«أخذها».

(5) في أ «أحدهما».

١١٬١٥٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.