الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٢١٦المصنف
الجزء الثاني والثلاثون - باب [27]: في تزويج الرّجل بعمّة امرأته أو خالتها أو أحد من أهلها
مسألة:
215
جواب من أبي الحسن وعن رجل طلق امرأته وهي حامل، ثم غاب عنها، متى يجوز له أن يتزوّج أختها أو عمتها أو خالتها؟
فلا يجوز له أن يتزوّج أختها حتّى يعتدّ (1) بعد طلاق أختها لها (2) تسعة أشهر للحمل، وثلاثة أشهر للعدّة ثم يتزوّج أختها إن شاء. فإن تزوّجها قبل أن يعتدّ من أختها متعمدا، ووطئها؛ حرمتا عليه جميعا.
معه وإن صح وقول: تحرم عليه الآخرة، ولا يتزوّج عمتها وخالتها (4) بعد أن يطلقها هي، حتى يعلم انقضاء عدتها، أو تعتد تسعة أشهر للحمل، وثلاثة أشهر للعدّة.
أنها أخت امرأته بعد أن وطئها؟ فقول يحرمان (3) عليه جميعًا.
فإن تزوّج قبل الأخرى (6)؟
مسألة:
أختين، إحداهما (5) قبل الأخرى، وصحّ ذلك بالبينة، ولم يعلم أيهما
فإنّه لا يحل له نكاح واحدة منهما في الحكم، ولا يحل لواحدة منهما التزويج في الحكم، ولكن يؤمر أن يطلق الأولى) وهي زوجته، ثم يتزوّج أيهما شاء، ويكون لهما في الاحتياط نصف صداق بينهما؛ إن كان صداقهما متفقا وإن كان
(1) في أ و ب «تعتد». وقد مرّ أن العدة للرجل فيها نظر.
(2) ناقصة من م.
(3) ويصح: تحرمان. (4) في م «ولا خالتها».
(5) في أ و ب «أحدهما».
(6) «وصح ذلك بالبينة، ولم يعلم أيهما قبل الأخرى» ناقصة
(7) في أ و ب «الأولة».
من أ.