الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٢١٧216
المصنف
المجلد التاسع عشر
مختلفا؛ جمع ربع الصداقين)، وكان ذلك لهما نصفان. فإن مات هو قبل أن يطلق
إحداهما؛ كان عليهما العدّة في الاحتياط وكان لهما ميراث واحدة بينهما. وإن ماتتا أو إحداهما ورث من كل واحدة نصف ميراث، ويكون عليه لهما نصف (2) صداق، واحد وإن ماتتا جميعًا، وإن اختلفا جميعًا (3)، فنصف الصداقين جميعًا، ويكون له من كل واحدة منهما نصف ميراث.
مسألة:
ومن وطئ أخت امرأته غلطا منه؟ فعليه أن يستبرئ أخت امرأته بثلاث) حيض. فإن وطئ امرأته من قبل أن يعلم أنّ أختها قد حاضت ثلاث حيض؛ حرمت عليه امرأته بلا اختلاف.
وأمّا إذا وطئها بزنى؛ فإنّ الاستبراء فيه اختلاف:
منهم من رأى عليه الاستبراء. ومنهم من لم ير ذلك.
والتي وطئها غلطا؛ إن (5) أخبرته أنها قد حاضت ثلاث حيض، أو أخبره ثقة؛
فقد بان له ذلك، وله أن يطأ امرأته.
مسألة:
منع أهل الكوفة المتزوج بأخت امرأته؛ إذا وطأها ثم علم؛ أن لا يطأ الأولى عدة الثانية؛ لأنه لا يجمع ماءه فيهما جميعا. وخالفهم غيرهم.
حتى تنقضي
وقالوا: لا يمسك عنها، ونكاح الأولى ثابت عند جميعهم.
(1) في أ «صداقين».
(2) ناقصة من أ.
(3) ناقصة من م. و «وإن اختلفا جميعًا» ناقصة من
(4) في أ «ثلاث».
(5) ناقصة من أ.
(6) في م «أنه لا».