الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٢١٨الجزء الثاني والثلاثون - باب [27]: في تزويج الرّجل بعمّة امرأته أو خالتها أو أحد من أهلها
المصنف
مسألة (1).
217
قال أبو عبد الله: من تزوّج أخته من الرّضاعة وهو لا يعلم، ودخل بها، ثم صح (2) أنها أخته؛ فلا أحبّ له أن يتزوّج أختها ـ التي ليس بينه وبينها رضاع - عدة الآخرة منه؛ لأنّه إنّما تزوّجها على أنّها حلال.
حتى تنقضي
وإن تزوّج هذه هذه في
العدّة من الأولى؛ لم أحرمها عليه.
مسألة (3):.
قال محمد بن محبوب فيمن فقدت زوجته فتزوّج مطلقة ثلاثا، ثم مات عنها أو طلّقها، فتزوّجها مطلقها، ثم علم حياة زوجته الأولى، وهي أخت هذه التي طلقت، وتزوّجها (4) ورجعت إلى زوجها أنّه يُفرّق بينها وبين زوجها الأول. وإن كان دخل بها الذي ردّها؛ فلها صداقها. فإن ماتت أو مات الذي ردّها، فأخذ أحدهما الميراث؛ فإنّه تردّه (0) إلى ورثته.
(5)
مسألة:
ومن) تزوّج امرأة ثم طلقها، وأراد تزويج أختها؟ فلا يتزوّجها إلّا بعد انقضاء
عدة الأخت.
وإن غابت المطلقة؛ فلا يتزوّج الأخت إلّا بعد انقضاء عدتها، أو حتى تصير
(1) زيادة من ب.
(2) في أ «علم». (3) زيادة من ب.
(4) في أ وتزوجها».
(5) في ب «إحداهما الميراث؛ فإنه يرده».
(6) في أ «وإن».