الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٢١٩218
المصنف
المجلد التاسع عشر
في السن التي لا تحيض مثلها مما لا يشك (1) فيه، نحو ستين سنة إلى ما أكثر،
(3)
ثم يعتد (2) ثلاثة أشهر، ثم يزوّج أختها.
مسألة:
وإن طلق زوجته فكتمت انقضاء عدتها، وهي ممن تعتد بالحيض؟
فليس له أن يتزوّج أختها إلا بعد انقضاء عدتها بقولها، بعلم (4) ذلك أو خبرٍ ممن يثق به أو تموت وليس له الجمع بين الأختين في عدة وطهر واحد. وإن
لم تخبره؛ فلا يمين في هذا.
وليس له أن يواعد الأخت
العدة. وفي ذلك تشديد.
في تزويج في عدّة التي طلّق منه حتى تنقضي
وبعضهم لم يحرّم تزويج التي واعدها في عدّة أختها؛ إذا لم يتزوّجه) في العدة، وإنّما تزوّج بعد انقضائها، لم يفرّق بينهما؛ لأنه لم يجمع بين الأختين. (6) وقيل: إذا تزوّج الرّجل المرأة، ثم تزوّج عليها أمها أو ابنتها وهو لا يعلم؛ فإن كان () دخل بالآخرة؛ حرمتا عليه جميعًا، وللآخرة مهرها بدخوله بها (8). فقول: صداقها الذي تزوّجها عليه. وقول: صداق مثلها.
وإن كان دخل بالأولى قبل الآخرة؛ فللأولى صداقها الذي فرضه لها.
(1) في م «بما لا شك».
(2) في أ و ب «تعتد».
(3) في أ «تزوج». وفي م «يتزوج».
(4) في أ «يعلم».
(5) في أ «تتزوج». والمعنى: لم يتزوج بها.
في ب زيادة «مسألة».
(7) ناقصة من
(8) المعنى الذي يقدر هنا هو ومقدار مهرها مختلف فيه؛ فقول.