المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٢٢٠

الجزء الثاني والثلاثون - باب [27]: في تزويج الرّجل بعمّة امرأته أو خالتها أو أحد من أهلها

فإن عاد (1) بعد أن وطئ الآخرة وطئ الأولى؟

فقول عليه (2) صداق ثان.

وقول: صداق مثلها.

المصنف

219

وقول لها صداق واحد، إذا (3) كانوا على سبيل الجهل وإنّما وطئها بالزوجيّة.

وأما إن كان لم يطأها حتّى وطئ الآخرة، ثم رجع فوطئها (4)؟ فلها نصف الصداق بالزوجيّة؛ لأنّه أدخل عليها الحرمة. ولها بوطئه إياها (ه)؛ قول صداق ثان. وقول: صداق المثل.

وإن عاد فدخل بها؛ فليس لها إلا صداق واحد بوطئه إياها حراما، ما كان ولو وطئها مرارًا.

وقول: ليس لها بالوطء والتزويج إلا صداق واحد؛ لأنّ ذلك على الجهالة،

وتثبت (6) الزوجية.

وأما الآخرة فليس لها إلّا صداق واحد على كل حال.

وقول: صداق المثل.

وقول صداقها الذي فرض لها.

وإن مات بعد ذلك؟

فقول: الميراث لهما جميعا.

(1) في أ «فإن غاب». وفي ب «وإن عاد». (2) ناقصة من أ.

(3) في أ «وإن». وفي م «وإذا».

(4) في أ «حتى وطئها».

(5) المحذوف المقدر هو صداق.

(6)

«وسبب».

١١٬١٥٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.