المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٢٢١

220

المجلد التاسع عشر

وقول: لا ميراث للآخرة، والميراث للأولى.

وقول: لا ميراث لهما جميعًا؛ لأنّه مات ولا زوجيّة بينه وبين واحدة منهما.

ولا ينفع الجهل في ذلك إلى أن مات على ذلك، وسواء علم بالحرمة أو لم يعلم. وبالآخر نأخذ.

وأما إن دخل بالآخرة، ولم يدخل بالأولى حتى مات؟

فللأولى نصف الصداق، وللآخرة الصداق

وقول: للآخرة صداق المثل

وأما إن لم يدخل بالآخرة منهما حتى مات؟

فللأولى صداقها تاما (1) والميراث، دخل بها أو لم يدخل بها؛ لأنها زوجته ولم يُدخل عليها حرمة.

(2)

وقول: سواء دخلت الابنة على الأم، أو دخلت الأم على البنت. وقول: إن كانت (2) الابنة هي الأولى؛ فالقول فيها هكذا، والاختلاف فيه (3). وإن كانت الأم هي الأولى؛ فإن كان دخل بها قبل أن يتزوّج بالآخرة وهي البنت؛ فالقول فيه (4) هكذا.

وإن كان لم يدخل بالأم حتى تزوّج بالبنت ودخل بها؛ فقد حرمت عليه

الأولى بدخوله بابنتها وثبت تزويج الابنة وهي زوجته.

فإن (5) علم بذلك قبل دخوله بالأولى فلها نصف الصداق.

(1) في أ و ب «تام».

(2) ناقصة

أ. من

(3) أي: هكذا.

(4) في م «فيها».

(5) في أ «وإن».

١١٬١٥٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.