الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٢٢٢الجزء الثاني والثلاثون - باب [27]: في تزويج الرّجل بعمّة امرأته أو خالتها أو أحد من أهلها
221
وإن رجع فوطئ الأم وهي الأولى فلها نصف الصداق (1) بالتزويج، وصداق المثل بدخوله بها بعد الحرمة.
وقول: صداق ثان على ما تزوّجها، وقد حرمتا عليه جميعًا بدخوله بهما. فإن
(2)
عاد فدخل بالآخرة، وهي البنت مرّة ثانية فلها صداق ثان غير (2) الأول.
وقول صداق المثل، وقد حرمتا عليه جميعا.
فإن علم بذلك قبل الجواز بالآخرة وهي البنت؟
فقول: تثبت الآخرة، ويفسد نكاح الأولى إذا رضيت به الآخرة؛ لأنه لم يدخل بالأولى، وهي الأم. فإذا لم يدخل بالأمّ حتّى تزوّج بالبنت وترضى به؛ فقد ثبت تزويجها، وبطل نكاح الأم، وكان للأم نصف الصداق. وإن مات؛ كان الميراث للبنت ولا ميراث للأم؛ على هذا القول.
وقول: إذا علم بذلك أو مات قبل أن يدخل بواحدة منهما؛ فالأم هي زوجته وهي الأولى ولا ميراث للآخرة، وهي البنت ولا صداق؛ لأن تزويجها لم يقع قط على الأم. ولا ينعقد تزويج امرأة وابنتها في عقدة واحدة ولا عقدين (4) ما دامت الأم في ملكه؛ ولو لم يدخل بها. وهذا الأخير أصوب).
(4)
مسألة:
ومن تعمّد لمس فرج ربيبته يريد بذلك شهوة الجماع؟
فسدت امرأته (6) عليه.
(1) في أ تكرار وإن رجع فوطئ الأم وهي الأولى فلها نصف الصداق».
(2) في أ «من».
(3) في أعلى الأم قط».
(4) في أ و ب «عقدان».
(5) في أ «صواب».
(6) في أ زيادة «أمه». وفي. أمه».
ي م وهي وهي توضيح.