الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٢٢٣222
المصنف
المجلد التاسع عشر
وإن فعل ذلك يظنّها امرأته؟
فعن عزّان بن الصقر والفضل: أنّه قد تعمّد للّمس، وتفسد عليه امرأته. وروى أبو المؤثر عن محمد بن محبوب أنّ هذا مثله (1) خطأ، ولا تفسد عليه امرأته.
وعن موسى بن أبي جابر أنّ الخطأ في مسّ الأم بمنزلة العمد، يُحرّم
عليه ابنتها.
مسألة:
وعن رجل تزوّج امرأة في عدّة خالتها منه (2) أو عمّتها، ودخل بها أو لم
(3)
يدخل، ما الحكم في ذلك؟
قال: معي؛ أنه إن كان دخل بها؛ فُرّق بينهما، وإن لم يكن (4) دخل بها؛ اعتزلها إلى أن تنقضي (9) عدة خالتها أو عمّتها، وجُدّد لهم النكاح بعد انقضاء العدة إن أرادوا ذلك.
من
قلت له وكذلك إن كان تزويجها في عدة أختها (6)؟
قال: معي؛ أنّها مثل الأولى، وهذا إذا كان في عدة أختها أو خالتها أو عمتها
طلاق منه يملك رجعتها فيه.
وأما إن كانت بانت منه بثلاث أو متبرّأة لا سبيل له عليها؛ فمعي أنّه لا يشبه هذا في معنى الاتفاق. ولعلّ ذلك مما يجري فيه الاختلاف.
(1) ناقصة من
أ.
(2) ناقصة من م.
(3) «ما الحكم»
(4) في أ «معي
(5) في
ناقصة
من أ.
أنه إن كان قد دخل بها؛ فُرّق بينهما، فإن لم يكن قد».
أ «حتى تنقضي». وفي م «إلى انقضاء».
(6) في ب زيادة «أو خالتها أو عمتها».