المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٦٨٤

المصنف

الجزء الثالث / القسم الثاني - باب [3]: في نجاسة الزرع والشجر والثمار وطهارتها

مسألة:

683

أبو سعيد: في زرع عُفّر بسماد نجس، وضربته الشمس، ولم يخرج من الورق، أنه إذا ثبت له حكم الطهارة بالشمس والريح أنه يطهر.

أثمر.

فقول: في ثلاثة أيام، وقول: ولو في يوم واحد.

مسألة:

وعن ميتة وقعت في طويّ، والزرع عليها قثاء هل تفسد؟

قال: لا.

وقيل: إن الزرع إذا سقي بماء نجس كان هو وما فيه من الثمرة نجسًا، وما من قبل أن يسقى ثلاثة أمياه (1) طاهرة نجش كله.

وقول حتى يسقى ماءَين، وقول: حتى يسقى ماءً طاهرًا غير النجس، وقول: إنه طاهر كله إلّا ما مشه من ذلك الماء النجس، وهو نجس لمماسته النجاسة له حتى يسقى بماء طاهر، أو يغير أثر النجاسة، وتضربه الشمس والريح.

مسألة:

وأما سقي الزرع على قول من يقول بذلك، من الماء ما يطهر به، طهر الزرع والثمرة؛ ما أثمر من بعد النجاسة أو من قبلها، وما لم يشق من الماء ما يطهر به فمعنا ذلك كله نَجس، ويخرج ذلك في جميع الأشجار؛ من العنب والقرع والأترنج والباذنجان والموز، وجميع هذا من المزروعات، مثل: القثاء

(1) المن: مكيال استعمله إباضية عُمان، وهو تسمية لما يُعرف بمد النبي الله. ومقاديره متباينة بحسب المناطق، فمن مسقط من عُمان ويعرف بالمنّ العُماني مثقاله أربعة

كيلوغرامات، ومن نزوى مثقاله ثمانمائة غرام.

معجم

مصطلحات الإباضية، مادة منن.