الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٢٢٤الجزء الثاني والثلاثون - باب [27]: في تزويج الرّجل بعمّة امرأته أو خالتها أو أحد من أهلها
المصنف
وكان أبو زياد يفرّق بينهما إذا تزوّجها قبل انقضاء عدة التي طلّق.
223
وكان أبو عبد الله يقف عن الفراق، ثم رجع إلى قول أبي زياد وقال بالفرقة.
وبعض وقف.
مسألة:
ومن جواب الأزهر بن محمد بن جعفر: وسألته عن رجل أراد أن يتزوّج
على امرأته بنت ابن أختها (1)؟
فلا يفعل ذلك.
مسألة:
وعن رجل تزوّج ابنة عمّ امرأة لعمّه (3)، ولم يعلم أنّ ذلك مكروه؛ حتّى
بنى لها؟
قال: ليس يدخل عليه في امرأته شيء، علم أو لم يعلم، ولا بأس بالمقام معها، غير أنه مكروه أن يقيم على ابنة عمها (3).
مسألة:
من الزّيادة المضافة: من مسائل عن أبي الحواري فيما أحسب: وعن رجل تزوج بامرأة فجاز بها في عدّةٍ من خالتها أو ابنة أختها (4) منه، وكان ذلك خطأ في العدة، أو علم بالعدّة أو لم يعلم أنّه يدخل عليه في ذلك شيء؟
منه
(1) في م «أخيها». وفي أ كلاهما. (2) في أ و ب «امرأته لحمه».
(3) في م «عمتها».
(4) في م «أخيها».