الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٢٢٥224
المصنف
المجلد التاسع عشر
فعلى ما وصفت؛ فقد قال من قال: إنّ النكاح ثابت، جاز بالخالة أو لم يجز، فهو (1) جائز، ولا تفسد عليه كان خطأ أو عمدا أو جاهلًا.
(1)
وقال من قال: إن كان خطأ لم تفسد عليه الحالة وإن كان عمدا؛ فسد عليه نكاح الخالة؛ إذا تزوّجها عامدًا في عدة ابنة أختها، فقد فسدت عليه (2) الخالة.
وأما ابنة الأخت؛ فلا تحرم عليه إن أراد الرّجعة إليها. ومن قال بثبات نكاح الخالة أحبّ إلينا، كان جاهلا أو عامدًا، جاز بالخالة أو لم يجز، إلّا أنه لا يقربها حتى تنقضي عدة ابنة أختها.
ومن تزوّج ذات محرم وقال: حسبته جائزا لي؛ فلا يسع جهل ذلك،
وعليه الحد.
وقال بعض أصحابنا: يُقتل، ويلزمها هي بمطاوعتها له ما يلزمه في ذلك.
(1)
«فالنكاح بالخالة».
«فسد عليه نكاح».
١١٬١٦٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.