المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٢٢٦

الجزء الثاني والثلاثون

المصنف

225

انتقي ما وجدته والى

ور الاول عالي

باب [28]

کتاب المصنف نيلوه ان شا اسك سالكها فيمن تزوّج أخته أو أمه أو ابنة أخيه

صالحے اس مبارک

رجل تزوّج أخته لأمه وأبيه، فمكثت معه حتّى ولدت منه ولدين، ثم ظهروا على ذلك، ثم تزوج امرأة من بعدها فولدت (1) منه ولدا، ثم مات الرجل؟ قال من قال: إنّ لها (2) صداقها عاجله وآجله ولا طلاق لها ولا عدّة. وقال بعض العلماء ليس لها منه ميراث.

وأما الولدان؛ فقال بعضهم: ليس لهما ميراث إذا كان أبوهما أخا لأمهما (3).

والله أعلم.

مسألة:

رجل تزوج امرأة وأقام معها سنين، ثم علم أنّها أخته من الرضاعة، أو ممن لا يحل له نكاحه ففُرّق (4) بينهما، فأخذت صداقها، هل يرجع عليها بما أنفق

عليها وكساها (ه)؟

فلا يرجع عليها عليها بشيء

من ذلك؛ لأنها كانت في حبسه.

(1) في أ «فولد».

(2) ناقصة من أ.

(3) في أ «أمهما».

(4) في أ «فرق».

(5) في أ «ما أنفق عليها أو كساها». (6) ناقصة من أ.

١١٬١٦٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.