المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٢٢٧

226

المصنف

المجلد التاسع عشر

مسألة:

حفظ أبو سعيد عن عمران بن عمر حفظ عن موسى: أن كل امرأة خرجت من زوجها بأمر حرمة (1) رضاع أو شبهة؛ أنّها (2) إنما لها ما سيق (3) إليها. وقال عمر: فأما هؤلاء (4) فها هم (5) يعطونها مهرها.

ونقض أبو مروان حكمًا حكمه والي هجار (6)، وهو سليمان بن شملال)، وهو (8) رجل تزوّج جارية، فشهدت أمها أنّها أرضعت أختها (9) بلبن ابنتها. فرأى والي هجار (10) أنّ الجارية حرام ولا صداق لها حين شهدت أمها.

قال أبو مروان: بل لها صداقها (11)، إن كان قد دخل بها؛ فلها صداقها كاملًا. وإن كان ذلك، فأقامت المرأة شاهدين أنّه أغلق عليها بابًا أو أرخى عليها سترًا؛ فلها الصداق كاملا. وإن أنكر (12)، ولم تقم بيّنة، ولم يكن دخل بها؛ فلا صداق لها إذا كانت أمها عدلة (13).

ورأى أنّ شهادة الأمّ بالرّضاع لبنتها جائزة. وقال: إنّما لا تجوز شهادة

الأب لولده.

(1) في م «زوجها بحرمة وهو أخف.

(2) ناقصة من أ.

(3) في م «ساق».

(4) في أ «وأما فهؤلاء».

(5) في م لاتفاقهم».

(6) في م «حُكما حكم به وإليه بهجر»!!. (7) في أ «شملان».

(8) أي: وهذا الحكم هو أنّ. أو: كان في. (9) ناقصة من أ. وفي ب «ختنتها، خثنها».

(10) في م «هجر».

(11) «بل لها صداقها» ناقصة من م. وهي تكرار.

(12) في م زيادة «الدخول». وهو توضيح.

(13) في أ «كانت عدله الصداق». وفي م «كانت الأمة عدلة في دينها».

١١٬١٦٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.