الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٢٢٨المصنف
الجزء الثاني والثلاثون - باب [28]: فيمن تزوّج أخته أو أمه أو ابنة أخيه
227
مسألة:
وقال: في رجل ملك امرأة، ثم مسّ، فرجها، ثم علم أنّها أخته من الرضاعة؟ قال: لا أرى لها عليه شيئًا إلا أن يطأها. فإن وطئها؛ كان لها صداقها. وقال أبو عبد الله هاشم: إذا جامعها؛ فلها الصداق. ولم يجعلوا للأخت صداقًا إلا في الجماع.
وقال آخرون: لها الصداق أيضًا بمس الفرج.
مسألة:
امرأة تزوّجت بأخيها من الرّضاعة، وهما يعلمان ذلك جميعًا أن أحدهما أخ للآخر، غير أنّهما لا يحسبان أن ذلك يحرم عليهما؟
قال: لا مهر لها عليه؛ لأنّ النّاس لا يُعذرون بجهل ذلك.
مسألة:
رجل استبان له أنّ امرأته (1) التي تحته أمه (2)؟
قال: تعتد ثلاثة قروء، وتأخذ الميراث كما تأخذ الأم، ولها الصداق بما (3)
استحل من فرجها.
وقال من قال عليه صداق مثلها؛ لأنّ النكاح أصله باطل.
(1) في أ «المرأة».
(2) في م زيادة «من الرضاع». (3) في أ «مما».