المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٢٢٨

المصنف

الجزء الثاني والثلاثون - باب [28]: فيمن تزوّج أخته أو أمه أو ابنة أخيه

227

مسألة:

وقال: في رجل ملك امرأة، ثم مسّ، فرجها، ثم علم أنّها أخته من الرضاعة؟ قال: لا أرى لها عليه شيئًا إلا أن يطأها. فإن وطئها؛ كان لها صداقها. وقال أبو عبد الله هاشم: إذا جامعها؛ فلها الصداق. ولم يجعلوا للأخت صداقًا إلا في الجماع.

وقال آخرون: لها الصداق أيضًا بمس الفرج.

مسألة:

امرأة تزوّجت بأخيها من الرّضاعة، وهما يعلمان ذلك جميعًا أن أحدهما أخ للآخر، غير أنّهما لا يحسبان أن ذلك يحرم عليهما؟

قال: لا مهر لها عليه؛ لأنّ النّاس لا يُعذرون بجهل ذلك.

مسألة:

رجل استبان له أنّ امرأته (1) التي تحته أمه (2)؟

قال: تعتد ثلاثة قروء، وتأخذ الميراث كما تأخذ الأم، ولها الصداق بما (3)

استحل من فرجها.

وقال من قال عليه صداق مثلها؛ لأنّ النكاح أصله باطل.

(1) في أ «المرأة».

(2) في م زيادة «من الرضاع». (3) في أ «مما».

١١٬١٦٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.