الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٢٢٩228
المصنف
المجلد التاسع عشر
مسألة:
وقال: إذا تزوّج ودخل بها ثم صح بينهما، رضاع، أو مس فرج أمها، أو نظر من قبل أن يتزوّج؛ أنّها ترجع إلى صدقات (1) نسائها، ويُفرّق بينهما.
(1) في أ يتزوج ترجع إلى صداق».
١١٬١٦٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.