المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٢٢٩

228

المصنف

المجلد التاسع عشر

مسألة:

وقال: إذا تزوّج ودخل بها ثم صح بينهما، رضاع، أو مس فرج أمها، أو نظر من قبل أن يتزوّج؛ أنّها ترجع إلى صدقات (1) نسائها، ويُفرّق بينهما.

(1) في أ يتزوج ترجع إلى صداق».

١١٬١٦٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.