الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٢٣٠الجزء الثاني والثلاثون
المصنف
229
انتهى ما وجدته والى
زوال اولعمرانية
باب [29]
كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ شالس الجروانه
سابع كاتب المصنف وكان في التزويج بخامسة
صالح ابن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت ارے
أجمعت الأمة على حظر تزويج أكثر من أربع، والسُّنَّة به واردة، قول النبي صلى الله عليه وسلم): «من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة؛ فليختر منهنّ أربعًا» (3).
مسألة:
وقال: في رجل كان (4) له أربع نسوة، ثم تزوّج بخامسة تعمدًا (ه) أو بجهالة؟ قال: إذا دخل بالخامسة، وكان تزويجه بها عمدا أو بجهالة حرمن عليه كلّهنّ، وأعطاهن صدقاتهن. وإذا ملك الخامسة تعمّد أو بجهالة ثم فارقها قبل أن يدخل بها؟
(1) في أ في تزويج الرجل». في أ «قول الرسول ال
(3) لم يرد الحديث بهذا اللفظ والمحفوظ ما أخرجه الدارقطني وغيره: عن الزهري، عن محمد بن أبي سويد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغيلان بن سلمة، حين أسلم وتحته عشر نسوة: «اختر منهن أربعًا،
وفارق سائرهن».
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب النكاح جماع أبواب نكاح المشرك ـ باب من يسلم وعنده أكثر
من أربع نسوة، حديث: 13140.
(4) في
أ تكرار «كان».
(5) في أ «بعمدًا». وفي ب «عمدًا».