الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٢٣١230
المصنف
المجلد التاسع عشر
قال: لا (1) بأس عليه (2) في أزواجه الأوليات (3).
مسألة:
ولا يجوز تزويج الرّجل بخامسة وعنده أربع، ولا يجوز له إذا طلق الرابعة
أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق.
مسألة:
وإذا كان عند الرّجل أربع زوجات ثم تزوّج بخامسة؟ حرمن عليه جميعا. فإذا أراد أن يتزوّج خامسة طلّق إحداهنّ، ثم أمسك حتى تنقضي عدّة التي طلقها ثم يتزوج) حينئذ.
مسألة:
وعن رجل كان له أربع نسوة، ثم طلق واحدة منهنّ، ثم تزوّج بخامسة، وهي بعد في العدة، هل تحرم عليه التي تزوّج بها، أو (1) تحرم عليه نساؤه كلّهنّ؟ إن كان غلط (1) ذلك، وظنّ أنّه جائز، أو اعتمد على ذلك؟
فعلى ما وصفت؛ فإنّه) تخرج الخامسة، وقد حرمت عليه أبدًا، ولا يُعذر بجهالته؛ إذا كان قد جاز بها.
(1) في ب «بها؟ فلا». وفي م «بها؟ قال: فلا».
(2) ناقصة
أ. من
(3) في أ و ب «الأولات».
(4) في أ «وإذا».
(5) في أ «تزوّج».
(6) في م «أم».
(7) في م زيادة «في» وهو أصح.
(8)
ب زيادة «خ: فإنها».