الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٢٣٢المصنف
الجزء الثاني والثلاثون - باب [29]: في التزويج بخامسة
مسألة:
231
أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر): وأما الذي يتزوج امرأة وعنده أربع زوجات. قلت: ما حاله، وما يجب عليه؟
أما الذي (2) عندي أنّه ما لم يجز بالخامسة؛ فبعض المسلمين يحرمها وحدها. وأما إذا جاز بها؛ فعندي أنّ بعض المسلمين يحرّمهن كلهن. وبعض لا يرى
إلا فساد الخامسة. والله أعلم.
مسألة:
وعن رجل تحته أربع نسوة، فلحقت إحداهن بالمشركين؟
فليتزوج إن شاء، ولا ينتظر عدّتها. وإن كانت رجعت عن الإسلام وكانت بالمصر، ولم تلحق بالعدوّ؛ فلا يتزوّج حتى تنقضي عدتها.
(1) في
أ زيادة «رحمه الله».
(2) في أ وأما الذي». وفي ب «فالذي».
١١٬١٦٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.