الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٦٨٥684
والقرع
المصنف
المجلد الثاني
الأشجار
وأشباهه من جميع المثمرات ما سوى النخل وأشباهها من الكبار من السدر والتين والرام ونحو ذلك حتى يجرى عليه حكم الطهارات
بأحد (1) ما قيل.
وقد يخرج هذا القول في ثمار الأشجار الكبار التي تشبه النخل، وفي ثمرة
النخل، ولا أعلمه يخرج في ثمرة النخل، ولا في هذا الشجر الكبار.
جميع
ويخرج
أن ذلك كله طاهر في جميع الزرع من الشجر منها والثمار، وفي الأشجار الصغار منها والكبار وفي النخل، وكلُّ ذلك طاهر في الأحكام، لأن كل شيء من ذلك على حكمه، ما لم ينتقل حكمه بلونه وتغلب عليه النجاسة، وذلك ما لا يستقيم بحكم المشاهدة.
ويخرج أنه لو لم تكن هذه الزراعة ليس لها سقي إلّا الماء النجس على الأبد للحقها الاختلاف ولا تلحقها معاني الإجماع على نجاستها، لمنزلة الجلالة من الدواب.
قال: وأصح ما يخرج من أحكامها الطهارة، إلا ما مس النجاسة بعينها من ثمرة أو شجرٍ أو أصل أو جذع لا غير.
وإذا ضربت الشمس والريح ما مست النجاسة من ثمر أو غيره، مدرك أو غير مدرك حتى غيرته فذهبت، بلونه فذلك يطهرها، وفيه اختلاف.
مسألة:
وقيل: لو نبت شيء من الزرع أو من الأشجار في شيء من النجاسات من العذرة أو غيرها؛ لكان من حين نباته وثبوته شجرًا يخرج معناه طاهرا من حين ما يزايل حال النجاسة إلى حكم الشجر بلونه واسمه.
(1) الكلمة في ب غير منقوطة، وربما كانت «نأخذ» أو «بأخذ».