الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٢٣٨المصنف
الجزء الثاني والثلاثون - باب [31]: في تزويج الزانية والتي تُسبى
237
مسألة:
ومن علم من ابنته أو أخته، أو قريبته ممن يُتولّى أمرهنّ زنى، غير أنها ليست بمحدودة، ولا رُفع ذلك عليها)، فتابت وأصلحت، أو لم تتب؟ فما نحبّ له أن يتولّى تزويجها، وما نقول إنّه حرام على هذه الصفة. والأمة عندنا مثلها؛ ما لم يظهر (2) ذلك.
(2)
مسألة:
سئل أبو عبد الله عن امرأة رُميت بالزّني، ثم إنّ ناسًا علموا منها خيرًا، هل
للرجل (3) أن يتزوّجها؟
قال: أخاف أن يكون ما قيل عنها (4) حقًا، فيتحوّل) إلى غيرها. وقال أبو عبد الله: لا بأس بتزويجها؛ ما لم تكن محدودة على الزّني.
(1) في م «عنها». (2) في أ «تظهر».
(3) في أ «لرجل».
(4) في ب «عليها».
(5) في أفتتحول».
١١٬١٧٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.