المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٢٣٩

238

المصنف

المجلد التاسع عشر

انتهى ما وجدته والى

باب [32]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسد الحر) سابك فيما تحرم به الزوجة على زوجها

وقال (2): أجمع الفقهاء في (3) رجل طلق امرأته واحدة أو ثلاثا، ثم وطئها في العدة، أو بعد انقضاء العدّة؛ حرمت عليه، ولا تحل له أبدًا.

مسألة:

قال هاشم: قال بشير في رجل زنى بأخت امرأته من الرضاعة؟ إنها تحرم

عليه امرأته.

قال: ويُروى عن أبي عثمان (4) كذلك.

وعن (5) أبي علي قال: الأخت مثل غيرها من النساء.

مسألة:

قلت: فإن أوطأت المرأة نفسها زوجها، وهي متنكرة متشبّهة بغيرها؟ قال: معي؛ أنّها تحرم عليه وأكثر القول: إنّها لا تحرم عليه.

(1) في أ «فيما يحرم».

في م «قال». (3) في أ «أي ما». (4) في م زيادة «ذلك».

(5) في ب «عن».

(1)

أ «من النساء. قلت له».

١١٬١٧٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.