الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ٢٣٩238
المصنف
المجلد التاسع عشر
انتهى ما وجدته والى
باب [32]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسد الحر) سابك فيما تحرم به الزوجة على زوجها
وقال (2): أجمع الفقهاء في (3) رجل طلق امرأته واحدة أو ثلاثا، ثم وطئها في العدة، أو بعد انقضاء العدّة؛ حرمت عليه، ولا تحل له أبدًا.
مسألة:
قال هاشم: قال بشير في رجل زنى بأخت امرأته من الرضاعة؟ إنها تحرم
عليه امرأته.
قال: ويُروى عن أبي عثمان (4) كذلك.
وعن (5) أبي علي قال: الأخت مثل غيرها من النساء.
مسألة:
قلت: فإن أوطأت المرأة نفسها زوجها، وهي متنكرة متشبّهة بغيرها؟ قال: معي؛ أنّها تحرم عليه وأكثر القول: إنّها لا تحرم عليه.
(1) في أ «فيما يحرم».
في م «قال». (3) في أ «أي ما». (4) في م زيادة «ذلك».
(5) في ب «عن».
(1)
أ «من النساء. قلت له».
١١٬١٧٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.